أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
44
غريب الحديث
وإنما كانت هذه شروطا يشترطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع ، فنرى أن نهي النبي عليه السلام عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة لا يدرى أتسلم أو تعطب ، فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث أو الربع أو النصف فهي طيبة إن شاء الله تعالى . * نكل * وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : إن الله يحب النكل على النكل ، قيل : وما النكل على النكل قال : الرجل المجرب القوي المبدئ المعيد على الفرس القوي المجرب - أو المحرب - الشك من أبي عبيد - المبدئ المعيد . قوله : النكل ، قال الفراء : يقال : رجل نكل ونكل ، ومعناه قريب من التفسير الذي في الحديث ، قال : ويقال أيضا : رجل بدل وبدل ومثل